مجلس الأمة

تغليظ عقوبات مخالفي أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء تعديلات القانون 8/ 69 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

وكان المجلس قد ناقش التقرير الواحد والعشرين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون، واقتراحين بقانونين لتعديل بعض أحكام القانون، وجاء نص القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة، كما يلي:

(مادة أولى):
 يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه، النص التالي:

 مادة (17): 

1- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- كل مخالفة للقرارات والتدابير المنوه بها في المادة (15) من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وشهدت مناقشة التعديلات بعض التحفظات النيابية على تعديلات القانون كما انتهت إليه اللجنة الصحية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والتي تحتاج إلى تعديلات على قانون الجزاء، إضافة إلى تقييد القاضي بمدة محددة لإصدار الحكم وهو ما اعتبرته بعض المداخلات النيابية ثغرة قانونية قد تؤدي إلى إبطال القانون بعد إقراره. 

وإلى ذلك أشاد نواب خلال مناقشة التعديلات بالجهود الحكومية في مواجهة الأزمة، مؤكدين استعداد المجلس للدعم التشريعي للقوانين كافة ذات الصلة والتي تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه تلك الأزمة.

 كما أعرب وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عن شكره لمجلس الأمة على سرعة تفاعله مع التعديلات المطلوبة بما يعزز الجهود الوقائية للحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى