محليات

رسمياً.. الكويت تنشئ صندوقاً لتلقي المساهمات النقدية لمواجهة تداعيات “كورونا”

اعلن رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكویتیة طارق المزرم ، انشاء صندوق لتلقي المساھمات النقدیة من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جھود الحكومة في مواجھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بقصر السیف اللیلة عقب اجتماع (لجنة العودة) المشكلة لمتابعة الخطط المعنیة بعملیات إعادة المواطنین الكویتیین إلى أرض الوطن والعالقین نتیجة تداعیات تفشي وباء فیروس كورونا المستجد حول العالم.

وذكر المزرم ان انشاء الصندوق المؤقت لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء في ھذا الشأن موضحا انھ تم انشاء موقع الكتروني لتقلي المساھمات وسیتم الاعلان عن تفاصیل اسماء البنوك.

وأعرب عن جزیل الشكر لرئیس وأعضاء السلطة التشریعیة على تعاونھم الكبیر في اقرار تعدیلات مشروع القانون المتعلق بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة بما یشمل عقوبات مغلظة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة الحالیة.

وأضاف أن الجھد المبذول من أعضاء اللجان البرلمانیة واستعجال رفع التقاریر ذات الصلة جسد ما تفضل بھ رئیس مجلس الامة من ان الحكومة والبرلمان الیوم فریق واحد وفي خندق واحد لمواجھة الفیروس ومن ثم حمایة المواطنین والمقیمین من اي اثار صحیة في ھذا الجانب.

ودعا جمیع المواطنین والمقیمین الى الالتزام بتعلیمات السلطات الصحیة مؤكد ان فرض حظر التجول الجزئي لا یعني ان تكون الحیاة طبیعیة في الفترة الصباحیة إذ “نطلب من الجمیع الالتزام في البقاء بمنازلھم لتجنب نشر العدوى بخاصة ان الحكومة قطعت شوط في مواجھة الفیروس إلا أن الطریق طویل وعلینا الالتزام بالتعلیمات ذات الصلة”.

ووافق مجلس الأمة في وقت سابق من الیوم بالمداولتین الاولى والثانیة على مشروع القانون بتعدیل القانون المتعلق بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة الراھنة.

وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون الى التالي “كل مخالفة لأحكام ھذا القانون او للقرارات المنفذة لھ یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین”.

ونصت المادة سالفة الذكر على ان “كل مخالفة للقرارات او التدابیر المنوه عنھا في المادة (15 ) من ھذا القانون یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشھر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین”.

وتقضي المادة بأن “كل من علم انه مصاب بأحد الامراض الساریة وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى