المنفوحي: السماح لمحلات تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها بمزاولة عملها

أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي قرار يسمح للمحلات التي تمارس أنشطة تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها باعادة مزاولة عملها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 ابريل 2020 بشأن تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الانشطة الخاصة بتصيح وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار باعادة مزاولة نشاطها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها البلدية .
وحدد القرار أماكن هذه المحلات في الجمعيات التعاونية ومحطات الوقود بجميع المناطق وكذلك محطات الوقود الواقعة على جانب الطرق السريعة بالاضافة للمحلات الموجودة في كبد والعبدلي والوفرة .
كما حدد القرار الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها من قبل العاملين في تلك المحلات اثناء مزاولة العمل ومن أهمها ان يكون وقوف السيارات بشكل متتالي والتقيد عند تقديم الخدمة بالاشتراطات الصحية من خلال توفير المعقمات والكمامات والقفازات وفحص الحرارة إلى جانب ضرورة الالتزام بترك مسافة بين الاشخاص لا تقل عن متر ، وكذلك الزم المحلات الواقعة في الجمعيات التعاونية مزاولة عملها خلال فترة عدم حظر التجوال الجزئي فقط .
أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في قراره الإداري الذي تضمن في مادته الأولى إضافة إلى المحلات التي يسمح بفتحها بموجب القرار الإداري رقم 709 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2/4/2020 المحلات التي تمارس أنشطة تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها فقط الواقعة في الجمعيات التعاونية ومحطات الوقود في جميع المناطق وفي محطات الوقود الواقعة على جانبي الطرق السريعة وفي الإستراحات وفي مناطق كبد والعبدلي والوفرة.
والزم المنفوحي في قراره محلات تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها الوارد ذكرها بالمادة الأولى عند مزاولة نشاطها بشروط وضوابط بألا يزيد عدد السيارات الواقفة أمام المحل الخاضعة للصيانة والتصليح عن طول واجهة المحل وألا يتم صفها بشكل متتالي والتقيد عند تقديم خدماتها بالشروط الصحية الخاصة بالتعقيم ولبس الكمامات والقفازات وفحص حرارة وعدم تواجد أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل مع ترك مسافة لا تقل عن متر بينهم ، فضلا عن الشروط والضوابط الواردة بقرارات وتعاميم مجلس الوزراء ووزارة الصحة والقرارات والتعاميم الإدارية الصادرة بهذا الشأن ، مع إلزام المحلات الواقعة بالجمعيات التعاونية بمزاولة نشاطها فقط في الأوقات المسموح بالخروج فيها وفقا لقرارات مجلس الوزراء .
ودعا المنفوحي أصحاب المحلات الوارد ذكرها بالمادة الأولى الإلتزام بالشروط والضوابط التي حددتها المادة الثانية في قراره كما دعا الجهات المختصة غلق أي محل يخالف ما جاء بالقرار من التزام بالشروط والضوابط وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وفقا للقوانين واللوائح المرعية.