قانون أحمد السعدون لتنظيم استغلال الاراضي الفضاء اقره مجلس الأمة وحصنته المحكمة الدستورية ولم يطبق !

للتاريخ اقر مجلس الأمة عام 2008 مشروع قانون تقدم به النائب أحمد السعدون واقرته المحكمة الدستورية
والخاص بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء سيسهم في كسر احتكار الاراضي وخفض اسعارها .
ويذكر ان السعدون قال بعد موافقة مجلس الأمة على اقرار بأنه “انجاز تاريخي يعكس التعاون بين الحكومة والمجلس”.
واشاد النائب السعدون في تصريح للصحافيين بعد انتهاء جلسة المجلس الخاصة بمناقشة القضية الاسكانية ب”تعاون الحكومة واستعدادها ليس لاقرار القانونين فحسب بل واقتراحها ادخال تعديلات عليهما لتلافي الجوانب السلبية فيهما”.
وقال ان القانون الخاص بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء سيسهم في كسر احتكار الاراضي وخفض اسعارها من خلال زيادة الرسوم المفروضة على المتر المربع من نصف دينار الى عشرة دنانير.
واعرب السعدون عن ثقته بجدية الحكومة في تنفيذ القانونين المتفق عليهما لاسيما وان هناك نصوصا في موادهما تلزم الحكومة بتقديم تقارير كل ستة اشهر عن المخالفات وعما تم انجازه .
حكم المحكمة الدستورية
● المحكمة: إقرار رسوم الأراضي الفضاء لتفريج الكربة السكنية● رأت أن ما يفرضه القانون ليس ضريبة ولا يخل بالعدالة
أقرت المحكمة الدستورية سلامة القانون 9 لسنة 2008 بشأن فرض الدولة رسوماً على الأراضي الفضاء، والذي قدمه رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، ورفضت طعناً أقامته إحدى الشركات بطلب الحكم بعدم دستوريته، مؤيدة بقاء هذا القانون وإلزام الشركات سدادَ هذه الرسوم.
وأكدت «الدستورية»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس الأول برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أن هذا القانون لا يتعارض مع حق الملكية الخاصة الذي كفله الدستور، لافتة إلى أنه «يجوز للمشرع وفقاً للدستور وفي إطار التنظيم الاجتماعي للملكية فرض تكاليف مالية على الأموال محلها بما يدفعها قدماً إلى أداء وظيفتها الاجتماعية، وليدرأ عنها ما يعطلها أو يحول دون تحقيقها للغايات المنشودة من وظيفتها الاقتصادية للدولة أو توجيه مصالحها الحيوية».
وقالت إن باعث هذا التشريع هو «الرغبة في إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذه المشكلة وفك احتكار ملاك الأراضي غير المستغلة التي يتمسكون بها بقصد رفع أسعارها واستثمارها في سوق العقارات، وإحجامهم عن بيعها لمجرد المضاربة عليها بمرور الزمان، لذا ارتأى المشرع، وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان، فرض الرسوم التي قدرها وفقاً للأسس الواردة في النص.
ولفتت إلى أن رائد المشرع في ذلك كان حمل ملاك الأراضي الفضاء التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع على التصرف فيها، عن طريق استغلالها في البناء بأنفسهم أو عن طريق غيرهم، وردهم عن احتكارها الذي يعرقل أداء تلك الوظيفة ويضر بمصلحة المجتمع.
وقالت المحكمة إن هذه الرسوم من التكاليف المالية التي يجوز للمشرع فرضها على رأس المال في إطار الدستور، وهي بحسب طبيعتها والضرورة التي أملتها والغرض الذي استهدفه المشرع منها، لا يصدق عليها وصف الضريبة، «وبالتالي لا يكون من شأن فرضها أن يصيب حق الملكية الخاصة في جوهره، بما يؤدي إلى زواله كلية أو يعدم جل خصائصه»، مؤكدة أن «نص القانون لا يتعارض مع الحق الدستوري للمالك في التصرف في ملكه، ولا يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية أو المساواة، لاسيما أن المشرع قرر هذه الرسوم لإيجاد حل لمشكلة الإسكان تحقيقاً لمصلحة عامة روعي فيها التوازن بين مصلحة الجماعة وحق المالك».